المليباري الهندي

258

فتح المعين

مع ( جهل تحريمه ) أي الكلام فيها ( لقرب إسلام ) وإن كان بين المسلمين ، ( أو بعد عن العلماء ) أي عمن يعرف ذلك . ولو سلم ناسيا ثم تكلم عامدا - أي يسيرا - أو جهل تحريم ما أتى به مع علمه بتحريم جنس الكلام أو كون التنحنح مبطلا مع علمه بتحريم الكلام ، لم تبطل لخفاء ذلك على العوام .